ابن فهد الحلي

229

المهذب البارع

( القسم الثالث ) ، في اللواحق ، وهي سبع . ( الأولى ) شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده . ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ، ولا يصلى بمائها ( ولا يشرب ) .

--> ( 1 ) الناصريات ( في الجوامع الفقهية ) مسألة 19 قال : شعر الميتة طاهر وكذلك شعر الكلب والخنزير ، هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا إلى أن قال : فإن الشعر لا حياة فيه . ( 2 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، ص 587 س 6 قال : وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ويغسل يده عند حضور الصلاة . ( 3 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس في اللواحق ( الأولى ) قال : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع .